تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

155

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

وغيره ( 1 ) بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر .

--> [ 1 ] كما تقدم أيضا في تعليقته « دام ظله » في أول الفصل عند قول المصنف « قده » « كالمتنجس بالبول » قائلا : « الظاهر اعتبار التعدد في الثوب المتنجس بالبول حتى فيما غسل بالماء الكثير غير الجاري » وقد تقدم توضيح ذلك . ( 1 ) في ذيل مسألة 4 . ( 3 ) في ص 57 . ( 4 ) في ص 93 ( 5 ) ص 117 ( 6 ) ص 113 - 114 ( 7 ) ص 113 - 114 ( 8 ) ص 114 ( 9 ) في ص 134 وفي ذيل مسألة 13 .